مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢ - مسألة ٧٩ لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ
[مسألة ٧٦: لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله]
(مسألة ٧٦): لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثمّ ارتدّ الجاني، و سرت الجناية فمات المجنيّ عليه، قيل: إنّه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود (١).
[مسألة ٧٧: لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به]
(مسألة ٧٧): لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به (٢)، و أمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين (٣). و أمّا الدية ففي ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام الكفّار (٤).
[مسألة ٧٨: إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه]
(مسألة ٧٨): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (٥).
[مسألة ٧٩: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ]
(مسألة ٧٩): لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، فقتله غير الإمام (عليه السلام)، قيل:
(١) لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالكافر، و هو غير متحقّق في المقام، و عليه فيثبت القصاص.
(٢) لإطلاق أدلّة القصاص، كقوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، و لا دليل على تقييده بغير المفروض في الكلام. و لا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة.
(٣) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر.
(٤) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّي.
(٥) بلا خلاف و لا إشكال، لأنّه محقون الدم بالإضافة إليه. و عليه، فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلماً و عدواناً، حيث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالّة على أنّ لوليّ المقتول الاقتصاص من القاتل.