مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٠ - مسألة ٤١٤ الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة
[مسألة ٤١٣: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين]
(مسألة ٤١٣): تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين (١)، و لا فرق في ذلك بين الدية التامّة و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح (٢)، و تقسّط في ثلاث سنين، و يستأدى في كلّ سنة ثلث منها (٣).
[مسألة ٤١٤: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة]
(مسألة ٤١٤): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة (٤).
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه إجماع الأُمّة إلّا من ربيعة حيث إنّه أجّلها إلى خمس سنين [١]، و حكي عن بعض أنّها حالّة و ليست بمؤجّلة. و لكن كلا القولين لا دليل عليه أصلًا.
و تدلّ على المشهور عدّة روايات:
منها: صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، و تستأدى دية العمد في سنة» [٢].
و منها: صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة.
(٢) للإطلاقات و عدم الدليل على الخلاف.
(٣) فإنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه.
(٤) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:
الأوّل: اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب. و حكي هذا القول عن
[١] حكاه في المجموع ١٩: ١٥٠، حلية العلماء ٧: ٥٩٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٥/ أبواب ديات النفس ب ٤ ح ١.