مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - مسألة ٧٠ الضابط في ثبوت القصاص و عدمه
عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (١).
[مسألة ٦٩: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به]
(مسألة ٦٩): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به (٢).
[مسألة ٧٠: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه]
(مسألة ٧٠): الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلّا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثمّ أسلم فمات، فلا قصاص (٣). و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ أعتق فمات (٤). نعم، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة (٥).
القتل، و حيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص و إن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به.
(١) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي.
(٢) لإطلاق الكتاب و السنّة، و عدم وجود دليل مقيّد. و كون دية ولد الزنا كدية الذمّي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله.
نعم، لو حكم بكفره كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضىٰ (قدس سره) [١] لم يُقتَل المسلم به. لكنّ المبنى غير صحيح.
(٣) و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلّا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم.
(٤) لأنّه لم يقصد قتل الحرّ، و بدونه لا قصاص.
(٥) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء اللّٰه تعالى.
[١] الانتصار: ٥٤٤/ ٣٠٥.