مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٢٩٥ لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة
[مسألة ٢٩٤: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة]
(مسألة ٢٩٤): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار (١)، و إن قطعت اليد الزائدة قيل: إنّ ديتها ثلث دية اليد، و هو لا يخلو عن إشكال، و الأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة (٢).
[مسألة ٢٩٥: لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة]
(مسألة ٢٩٥): لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأُخرى لتساويهما في البطش و القوّة و غيرهما من الجهات، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة و الحكومة (٣)، و إن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة (٤)
و هو قطع اليد، و الدية ديتها فحسب.
(١) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(٢) وجه الإشكال: أنّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة و إن اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط [١]، و قياس ذلك بالإصبع الزائدة باطل، فلا نقول به. فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة، حيث لا مقدّر له شرعاً.
(٣) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً، و قد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة.
(٤) و ذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة، و الدية إنّما تترتّب على قطع اليد الأصليّة، و مقتضى الأصل عدمها. و عليه، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة، حيث لم يثبت تقدير فيه شرعاً.
[١] المبسوط ٧: ١٤٤ ١٤٥.