مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - مسألة ٣٦ كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص
فاضل ديتهنّ إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً (١). و أمّا إذا قتل بعضهنّ، كما إذا قتل اثنتين منهنّ مثلًا وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصّ منهما (٢).
[مسألة ٣٥: إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل]
(مسألة ٣٥): إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً، بعد أن يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أنّ له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية، و أمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه (٣).
[مسألة ٣٦: كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص]
(مسألة ٣٦): كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ كالقتل و نحوه، فإذا كان القاتل اثنين و أراد وليّ المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلًا ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما، ثمّ استيفاء الحقّ منهما (٤).
(١) لما سيأتي من أنّه لا حقّ لوليّ المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلّا بعد ردّ فاضل الدية.
(٢) و الوجه في ذلك: هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الدية على غير المقتصّ منه و إن كانت خاصّة بالرجل إلّا أنّ المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، و من ثمّ يتعدّىٰ منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.
(٣) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم.
(٤) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى