مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٣ - مسألة ٣٧٣ إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم
[مسألة ٣٧٣: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم]
(مسألة ٣٧٣): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة دينار، و هو لا يخلو عن إشكال (١) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم (٢).
و فيه: أنّه غير محقّق، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً.
و ثانيهما: قوله (عليه السلام): «ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» بتقريب: أنّه شامل للقطع و الإفساد.
و فيه: أنّ الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع، كما هو الحال في سائر الأعضاء، فلا يشمل الكسر. و على ذلك، فبما أنّه لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة.
نعم، لو كان إفساده على نحوٍ يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه لدخل في الكبرى المتقدّمة و فيه تمام الدية.
(١) وجه الإشكال: أنّه لا دليل في المسألة إلّا دعوى الإجماع، و جعله صاحب الرياض الحجّة فيها [١]. و عليه، فإن تمّ إجماع فيها فهو، و لكنّه غير تامّ، ضرورة أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)، و بدونه لا أثر له. فإذن بما أنّه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
(٢) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
[١] رياض المسالك ٢: ٥٤٤ (حجري).