مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢ - مسألة ١٩١ كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده
[مسألة ١٩٠: لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة]
(مسألة ١٩٠): لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة (١). نعم، لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى مع تغاير المحلّين (٢)، و كذلك الحال في الأصابع الأصليّة و الزائدة (٣).
[مسألة ١٩١: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده]
(مسألة ١٩١): كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما و أُخذت دية الأُخرى، و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له (٤).
(١) و ذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت، و المفروض عدم المماثلة بين السنّ الأصليّة و الزائدة، فلا يجوز قلعها بها، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محلّه [١].
(٢) و ذلك لصدق المماثلة بينهما، و من الواضح أنّ مفهوم القصاص لا يقتضي الاتّحاد بينهما في المحلّ، و إنّما يقتضي كونهما متماثلتين، و هو موجود. و عليه، فإن تمّ إجماع على اعتبار الاتّحاد في المحلّ و الموضع فهو، و لكنّه غير تامّ، فالأظهر ما ذكرناه.
(٣) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
(٤) و ذلك لأنّه مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص.
[١] في ص ٣٦٦.