مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٦ - مسألة ٤١٠ إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق
و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة (١)، و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء (٢).
[مسألة ٤١٠: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق]
(مسألة ٤١٠): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته (٣)،
و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته» [١].
(١) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة أعتقت رجلًا لمن ولاؤه و لمن ميراثه؟ «قال: للذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، بتقريب: أنّ من يرث الولاء يكون وليّاً فتكون معقلته عليه.
(٣) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل إذا أُعتق، إله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من أحبّ؟ «فقال: إذا أُعتق للّٰه فهو مولى للذي أعتقه، و إذا أُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولّى من شاء» [٣]، و تقريب دلالتها كما تقدّم.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد الآتية، و قريب منها صحيحة ابن سنان
[١] الوسائل ٢٦: ٢٤٤/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٣: ٦٢/ أبواب العتق ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٣: ٦٣/ أبواب العتق ب ٣٦ ح ١.