مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧ - الثالث الأنف
..........
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية» الحديث [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال فيه الدية كاملة إلى أن قال: و في الأنف إذا قطع المارن الدية» الحديث [٢].
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: و في الأنف إذا قطع الدية كاملة» الحديث [٣].
و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، و ما كان فيه واحد ففيه الدية» [٤].
بقي هنا شيء: و هو أنّ جماعة من الأصحاب منهم: صاحب الوسيلة و العلّامة في التحرير و الشهيد في الروضة [٥] قالوا: إنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية و في القصبة الحكومة. و قوّاه في الرياض [٦].
و فيه: أنّا لم نجد مستنداً لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) من أنّ غاية أدلّة الدية إثباتها في قطع المارن، و لا تنفى الحكومة في قطع الزائد عليه. و لكنّه غير تامّ، و ذلك لأنّ مقتضى نصّ صحيحة عبد اللّٰه بن سنان
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٨٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٨٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٢.
[٥] الوسيلة: ٤٤٧، التحرير ٢: ٢٦٩ (حجري)، الروضة البهية ١٠: ٢٠٧.
[٦] الرياض ٢: ٥٤٤ (حجري).