مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٠ - السابع المنقلة
[السادس: الهاشمة]
السادس: الهاشمة و هي التي تهشم العظم، و فيها عشرة من الإبل (١)، و يتعلّق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحاً (٢).
[السابع: المنقلة]
السابع: المنقلة و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّٰه تعالى فيه إلى موضع آخر، و فيها خمس عشرة من الإبل (٣)،
بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً، جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها».
و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): إنّ الموضحة في الوجه و الرأس سواء» [١].
فإنّها نصّ في أنّه لا فرق بين موضحة الرأس و الوجه.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني: «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل» [٢]، و مثلها معتبرته الأُخرى [٣].
(٢) و ذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة، و هي أعمّ من الجرح، فإنّ هشم العظم و كسره قد يستلزمه و قد لا يستلزمه.
(٣) بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
[١] الوسائل ٢٩: ٣٨٥/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٥ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٧٨/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٨٢/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ١٥.