مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٣٤٦ لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين
[مسألة ٣٤٦: لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين]
(مسألة ٣٤٦): لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين، فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها، و إلّا فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى: أنّ المدّعى إن كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان، و هكذا (١)، و لو ادّعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّاً جيّداً و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتّى يقول: لا أسمع، فإن علم أو اطمئنّ بصدقه فهو، و إلّا يعلّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فإن تساوت المسافتان صدق و إلّا فلا، ثمّ بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة جيّداً و يختبر بالصيحة أو
و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلّها في الجروح، و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال: و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، و إن كان السمع فعلى نحوٍ من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك، و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه» الحديث [١].
و بها نقيّد إطلاق التحليف في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة.
(١) للمعتبرة المتقدّمة.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٧٤/ أبواب ديات المنافع ب ١٢ ح ١.