مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١٥٦ يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
[الفصل الخامس في قصاص الأطراف]
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
[مسألة ١٥٦: يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً]
(مسألة ١٥٦): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً (١)، و هي تتحقّق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادةً، أو بما يقصد به الإتلاف و إن لم يكن ممّا يتحقّق به الإتلاف عادةً.
(١) لقوله تعالى «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ ...» [١].
و للروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية:
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد: أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» [٢]، و مثلها معتبرته الثانية [٣].
و قد تقدّم أنّ حقّ القصاص إنّما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض، حيث لا يثبت فيه إلّا الدية، و قد عرفت الفرق بين
[١] المائدة ٥: ٤٥.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٧٦/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٧٧/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٥.