مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ٢٤١ لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً
و لو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل (١): فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية، و من كان جاهلًا بها فعلى عاقلته كذلك.
العمدي العدواني. و أمّا الدية: فلما عرفت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان صبيان في زمان عليّ (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر» [١].
(١) بيان ذلك: أنّ كلّاً من المصطحب و الرامي:
تارةً: يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف.
و اخرى: يكون جاهلًا.
و ثالثةً: يكون أحدهما عالماً و الآخر جاهلًا.
فعلى الفرض الأوّل و الثاني: لا يبعد اشتراكهما في القتل، لاستناده و الحال هذه إلى كليهما معاً عرفاً، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل الشبيه بالعمد، لانصراف أدلّة القتل الخطائي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، و على الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما.
و من هنا يظهر حال الفرض الثالث، فإنّ القتل مستند إليهما معاً، غاية الأمر أنّه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض و بالإضافة إلى العالم شبيه عمد.
[١] الوسائل ٢٩: ٦٩/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٦ ح ١.