مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥١ - السابع كسر البعصوص
نعم، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية (١).
[السابع: كسر البعصوص]
السابع: كسر البعصوص [١] و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة (٢).
(١) و ذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث [٢].
(٢) وفاقاً لجماعة.
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ «فقال: الدية كاملة» الحديث [٣].
و مورد الصحيحة و إن كان هو الرجل إلّا أنّ الحكم يعمّ المرأة، نظراً إلى ما دلّ من الروايات على أنّ كلّ مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضاً، على تفصيلٍ تقدّم [٤].
بقي هنا شيء: و هو أنّ مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنّه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم، فالموضوع إنّما هو عدم ملك الاست. و عليه، فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل و أنّ
[١] البعصوص: العظم الصغير الذي بين الأليتين لسان العرب ٧: ٧.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٧٠/ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ١.
[٤] في ص ٣٩٥.