مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٨ - مسألة ٣٣٥ في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣٣٤: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٣٤): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل، فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها ربع دية كسرها، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و إن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها (١).
[مسألة ٣٣٥: في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٣٥): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون ديناراً، و دية فكّها ثلاثون ديناراً، و في رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس (٢)،
ما رواه الكليني و الصدوق: «أنّ دية فكّ الورك ثلاثون ديناراً» [١] و لكنّ الموجود في التهذيب: «أنّ دية فكّها ثلثا ديتها» [٢]. و عليه، فلم يعلم أنّ الموجود في كتاب ظريف كان أيّاً منهما، و بما أنّه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.
هذا، مضافاً إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل، لأنّه أضبط و لا سيّما مع موافقته لما رواه الصدوق.
(١) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة، و تقريب الاستدلال بها ما عرفت من أنّ المراد بالفخذ فيها: كلتا الفخذين.
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الركبة إذا كسرت و جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين
[١] الكافي ٧: ٣٣٨ ٣٣٩، الفقيه ٤: ٦٣.
[٢] التهذيب ١٠: ٣٠٥.