مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٣٣٥ في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها (١).
مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً، منها دية كسرها مائة دينار، و في نقل عظامها خمسون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار. فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً» الحديث [١].
ثمّ إنّ المراد من الركبة في صدر المعتبرة: كلتا الركبتين، فإنّه مضافاً إلى أنّ في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرّح في نفس المعتبرة بذلك و هو قوله (عليه السلام): «منها دية كسرها مائة دينار». و على ذلك، فالمعتبرة قد تعرّضت لبيان مقدار دية كلتيهما معاً إلى قوله (عليه السلام): «و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً».
و أمّا قوله (عليه السلام): «فإن رضّت فعثمت» فالظاهر أنّه في مقام بيان دية الرضّ مع العثم في إحداهما، و ذلك بقرينة قوله (عليه السلام) بعد هذه الجملة: «فإن فكّت»، فإنّ المراد منه فكّ إحداهما جزماً، نظراً إلى أنّ دية كسرها مائة دينار، و بطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء (أعشار) من المائة ثلاثين ديناراً. و يؤيّد ذلك ما تقدّم من أنّ الرضّ مع العثم في حكم الشلل و فيه ثلثا دية ذلك العضو.
(١) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٦ ح ١.
[٢] في ص ٤٠٤.