مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢ - الأوّل الشعر
[الأوّل: الشعر]
الأوّل: الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية (١)، و إن لم تنبت ففيه الدية
فإنّها و إن وردت في موردٍ له دية مقدّرة إلّا أنّها بمقتضى التعليل تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً حتّى فيما لا يكون فيه مقدّر شرعاً، فلو لم يعيّن الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين لذهب حقّ المسلم هدراً.
(١) وفاقاً لأبي علي و الصدوق و الشيخ [١].
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» [٢]، و مثلها رواية مسمع [٣].
لكن خالف في ذلك جماعة، منهم: المحقّق في الشرائع و الفاضل و الشهيدان، فاختاروا الأرش [٤]، و ذلك من جهة المناقشة في الرواية سنداً، فإنّ رواية مسمع واضحة الضعف، و في سند رواية السكوني الحسين بن يزيد النوفلي، و لم يثبت توثيقه، و لا جابر لضعف الرواية.
و فيه: أنّ الحسين بن يزيد النوفلي ثقة على الأظهر، فالرواية إذن معتبرة، فيتعيّن العمل بها.
[١] حكاه في الجواهر عن أبي علي ٤٣: ١٧١، المقنع: ٥٢٦، النهاية: ٧٦٨.
[٢] الفقيه ٤: ١١٢/ ٣٨١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٤١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ١.
[٤] الشرائع ٤: ٢٦٩، القواعد ٣: ٦٧٠، اللمعة ١٠: ١٩٩، الروضة البهية ١٠: ١٩٩.