مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ٣٤٢ في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
[مسألة ٣٤٢: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو]
(مسألة ٣٤٢): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو (١).
و رواها في الوسائل هكذا: «في شيء من البدن في أطرافه» إلخ.
و الظاهر أنّه سهو، فإنّ الموجود في نسخة الكافي و الفقيه و التهذيب ما عرفت.
و لا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو» [١].
و ذلك لضعفها سنداً بسهل بن زياد و شمون و الأصمّ.
هذا، مضافاً إلى أنّ ذلك في نسخة الشيخ، و الموجود في نسخة الكليني: «في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو».
فالنتيجة: أنّها غير ثابتة من جهة الاختلاف، فالصحيح ما ذكرناه.
نعم، لا بدّ من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة، كما في نافذة الخدّ و الأنف و ما شاكل ذلك.
بقي هنا شيء: و هو أنّ المذكور في الصحيحة نفوذ شيء في أطراف الرجل، و لكنّ الحكم يعمّ المرأة أيضاً، لأنّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية.
(١) تقدّم التصريح بذلك في دية عدّة من الأعضاء في معتبرة ظريف، و أمّا في غيرها من الأعضاء الباقية فتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٨٠/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ٧، الكافي ٧: ٣٢٨/ ١٢، التهذيب ١٠: ٢٩٣/ ١١٣٧.