مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧ - الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها
[الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها]
(الثالث): لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، و لم تأت بالولد، فعليها دية كاملة (١).
(١) تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته و أقرّت بقبضها ولده، و أنّها كانت دفعته إلى ظئر أُخرى «فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به» [١].
و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده، و كان عندها، فانطلقت الظئر و استأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدري ما صنعت به «قال (عليه السلام): الدية كاملة» [٢]، و مثلها صحيحة ابن مسكان و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣].
ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد و حياته معلوماً، لإطلاق الروايات، و أمّا إذا علم موته فالظاهر أيضاً ثبوت الحكم، لإطلاق الصحيحة، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولىٰ.
[١] الوسائل ٢١: ٤٦٩/ أبواب أحكام الأولاد ب ٨٠ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٦٧/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٦٧/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ٣.