مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - مسألة ٨٠ لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب
و فيه إشكال، بل منع (١).
أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود» [١].
(١) وجهه: هو أنّ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية.
و أمّا المرسل فهو و إن كان لا بأس بدلالته إلّا أنّه ضعيف سنداً من جهة الإرسال.
نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، إلّا أنّه قال: «كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر» [٢].
و لكنّه ضعيف دلالة، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «صغر أو كبر» هو أنّ الصغر و الكبر صفة للشيء الذي يقع به القتل. و عليه، فالرواية أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً.
فإذن إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ، كما يظهر من عبارة الشرائع، حيث عبّر بقوله: على الأصحّ [٣]. و نُسِب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت.
و تدلّ على عدم القود صحيحة أبي بصير يعني: المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» الحديث [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٧٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٣١ ح ٤.
[٢] الفقيه ٤: ٨٣/ ٢٦٥.
[٣] الشرائع ٤: ٢٢١.
[٤] الوسائل ٢٩: ٧١/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٨ ح ١.