مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٥ - مسألة ٣٦٥ لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة
[مسألة ٣٦٤: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص]
(مسألة ٣٦٤): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلًا و جرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح و في الثاني دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين (١)، و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلًا ففيه دية واحدة (٢).
[مسألة ٣٦٥: لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة]
(مسألة ٣٦٥): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة، فعلى الأوّل خمس من الإبل، و قيل: على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة و الهاشمة و على الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة و المنقلة، و على الرابع ثمان عشرة من الإبل (٣) و فيه
يكون مقدار منها خارصة و مقدار منها دامية أو متلاحمة. هذا، مضافاً إلى أنّها لو كانت كلّها موضحة لم تزد الدية على ديتها، لفرض أنّ حكم الموضحة لا يختلف باختلاف صغرها و كبرها.
(١) أمّا إذا كانا بضربتين فواضح، و أمّا إذا كانا بضربة واحدة فلإطلاق الأدلّة و عدم الموجب للتقييد، و أمّا صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة فقد سبق الكلام فيها بشكل موسّع [١].
(٢) و ذلك لأنّه جرح واحد في عضو كذلك، و من الطبيعي أنّه لا فرق في الجرح الواحد بين صغره و كبره و طوله و قصره.
(٣) القائل به المحقّق (قدس سره) في الشرائع و العلّامة في الإرشاد و المحقّق
[١] في ص ٤٢٩.