مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢ - الخامس الشفتان
و في بعضهما بحساب ذلك (١)، و في شحمة الأُذن ثلث ديتها (٢).
[الخامس: الشفتان]
الخامس: الشفتان و فيهما الدية كاملة (٣)،
و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية» الحديث [١].
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الاذن الصحيحة و الصمّاء، لإطلاق الدليل، و لأنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن و إنّما هو نقص في السماع.
(١) من دون خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة، المؤيّدة بما تقدّم من رواية عبد الرحمن، و برواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن» [٣].
(٣) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافّة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي، و صحيحة هشام و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمتان.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٩٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٩٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ٢.