مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٥ - مسألة ١٣٣ يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج
[مسألة ١٣٢: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم]
(مسألة ١٣٢): لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم، حبس المخلّص حتّى يتمكّن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه فالدية على المخلّص (١).
[مسألة ١٣٣: يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج]
(مسألة ١٣٣): يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج (٢)
ثمّ إنّ مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ مورد يتعذّر فيه القصاص، و عدم اختصاصه بمورد الفرار، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين، مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الأُولىٰ، فإنّه يظهر من التفريع فيهما أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصيّة للمورد.
(١) تدلّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا عمداً، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، «قال: أرىٰ أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتّى يأتوا بالقاتل» قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ «قال: إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول» [١].
(٢) بلا خلاف و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع نقلًا و تحصيلًا، و في الجواهر: بل لم أجد فيه مخالفاً من العامّة [٢]. و تدلّ عليه معتبرة أبي العبّاس فضل البقباق الآتية.
[١] الوسائل ٢٩: ٤٩/ أبواب القصاص في النفس ب ١٦ ح ١.
[٢] الجواهر ٤٢: ٢٨٣.