مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٤ - مسألة ٣٩٤ لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه
المسلمين؟ وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية، و أمّا العشر فهو على الثاني (١).
(١) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:
الأوّل: أنّ الدية كاملة على الثاني، و اختاره جماعة، منهم: الشيخ و المحقّق الأردبيلي و العلّامة في القواعد و الإرشاد (قدس سرهم) [١]، و يظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً [٢].
الثاني: أنّها توزّع عليهما، و نسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالًا [٣].
الثالث: تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة، و نسب صاحب الجواهر (قدس سره) احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك [٤].
الرابع: أنّه لا دية لا على الأوّل و لا على الثاني، بل هي من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.
أقول: أمّا الوجه الأوّل: فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة.
و فيه: أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلّا على القول
[١] المبسوط ٧: ٢٠٣، مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٣٣٨، القواعد ٣: ٦٩٩، الإرشاد ٢: ٢٣٤.
[٢] الجواهر ٤٣: ٣٨١ ٣٨٢.
[٣] الجواهر ٤٢: ١٩٥.
[٤] الجواهر ٤٢: ١٩٥.