مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨١ - مسألة ٣٧١ في دية خرم الاذن خلاف
[مسألة ٣٧١: في دية خرم الاذن خلاف]
(مسألة ٣٧١): في دية خرم الاذن خلاف، قيل: إنّها ثلث ديتها، و فيه إشكال، و الأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة (١).
وقعت في شقاق على نسخة الفقيه، و: صفاق، على نسخة التهذيب فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار».
أقول: أمّا الصفاق فلا نعرف له معنىً مناسباً للمقام، و أمّا الشقاق فكذلك، إلّا أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق و النزاع، فإنّه و إن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلّا أنّ التقييد به لعلّه من جهة الغلبة، و هو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده.
فالنتيجة: أنّه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة، و على تقدير التنزّل عن ذلك فالأظهر أنّه جائفتان بالتقريب المتقدّم و فيهما ديتان.
(١) وجه الإشكال: هو أنّ الشيخ (قدس سره) في محكيّ الخلاف و إن ادّعى إجماع الفرقة و أخبارها على ذلك [١]، إلّا أنّ هذه الدعوى غير تامّة:
أمّا الإجماع:
فظاهر، ضرورة أنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزماً.
و أمّا الأخبار: فهي غير موجودة.
و أمّا رواية مسمع المتقدّمة [٢]: فالموجود فيها: «خرم الأنف» لا: خرم الأُذن، الذي هو محلّ الكلام. على أنّ الرواية ضعيفة سنداً.
[١] الخلاف ٥: ٢٣٤/ ١٩.
[٢] لم تتقدّم رواية مسمع في خرم الأنف، و هي في الوسائل ٢٩: ٢٩٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ٢.
نعم تقدّمت روايته في شحمة الاذن في ص ٣٥٢.