مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٣٤٠) في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار
و ثلث دينار (١).
[مسألة ٣٤٠): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار]
(مسألة ٣٤٠): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكّها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار، و في فكّها ديناران و أربعة أخماس دينار (٢).
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار، و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و دية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» الحديث [١].
أقول: المراد من دية قصبة الإبهام في القدم: دية كسرها، بقرينة مقابلتها لدية كسر قصبة الإبهام في اليد.
(٢) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.