مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢ - مسألة ٤٨ إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
و ليس لمولاه فكّه إلّا إذا رضي الولي به (١). و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى (٢)، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً و كذلك أُمّ الولد (٣).
[مسألة ٤٨: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً]
(مسألة ٤٨): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً، جاز لوليّ المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه. و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و المكاتب بأقسامه (٤).
عدّة روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، و إن شاءُوا استرقّوه» [١].
(١) و ذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول، و أنّه مخيّر بين قتل العبد القاتل و استرقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك.
نعم، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.
(٢) بلا خلاف، لإطلاق النصّ، فإنّ المراد من العبد و الحرّ في الصحيحة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع إنّما هو المملوك و غير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة و الأُنوثة، حيث إنّ هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت.
(٣) لإطلاق الدليل.
(٤) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
[١] الوسائل ٢٩: ٩٩/ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ١.