مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ٢٢٧ يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه
[موجبات الضمان]
موجبات الضمان
[المباشرة]
و هي أمران: (المباشرة، التسبيب).
[مسألة ٢٢٦: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه]
(مسألة ٢٢٦): مَن قتل نفساً من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً، كمَن رمى هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صبيّاً تأديباً فمات اتّفاقاً أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص (١).
[مسألة ٢٢٧: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه]
(مسألة ٢٢٧): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه، أو عالج بالغاً عاقلًا بدون إذنه، و كذلك مع الإذن إذا قصّر (٢)، و أمّا إذا أذن له المريض في علاجه و لم يقصِّر، و لكنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأوّل (٣)، و كذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه و آل إلى التلف (٤). هذا إذا لم يأخذ
(١) و ذلك لأنّ موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل. و أمّا ثبوت الدية فلما تقدّم من ثبوتها في القتل الخطائي [١]
(٢) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، لوجود المقتضي، و هو إطلاق دليل الضمان، و عدم المانع بين البين.
(٣) لعين ما تقدّم، و ذلك لأنّ الإذن إنّما هو في العلاج فحسب لا في الإتلاف أيضاً.
(٤) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
[١] في ص ١٨٦.