مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٨ - مسألة ٣٧٧ إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم
[مسألة ٣٧٧: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم]
(مسألة ٣٧٧): إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي و برئ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين، و إن لم يبق به أثر بيّن و شتر فلم يجب الزائد، فإن كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة و هي مائة دينار، و دية الموضحة و هي خمسون ديناراً، فإن كان جرحاً و لم يوضح ثمّ برئ و كان في أحد الخدّين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديتها ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً (١)، و دية الشجّة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد (٢).
(١) تدلّ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [١].
(٢) للمعتبرة المزبورة، و قد تقدّم الكلام بشكل موسّع و أنّ النسخة الصحيحة فيها هي «الجسد» دون: الخدّ [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٦ ح ١.
[٢] في ص ٤٦٩.