مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢٠١ إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً
تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد (١)، و أمّا إذا كانت غير مقصودة و كانت السراية اتّفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلى النفس (٢).
[مسألة ٢٠٠: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط]
(مسألة ٢٠٠): لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط (٣)، و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط (٤).
[مسألة ٢٠١: إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً]
(مسألة ٢٠١): إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً و بغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان و لا دية (٥).
(١) و ذلك لأنّه يدخل في الجناية على اليد عمداً و عدواناً، فبطبيعة الحال توجب القصاص، و المفروض أنّ المجنيّ عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته.
(٢) لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(٣) لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه، فلا أثر لإسقاطه.
(٤) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب، و لا أثر له.
(٥) و ذلك لعدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة» [١].
[١] الوسائل ٢٩: ٦٥/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٨.