مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٩ - الخامس الموضحة
[الخامس: الموضحة]
الخامس: الموضحة و هي التي توضح العظم، و فيها خمسة من الإبل (١).
(١) من دون خلاف، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحا الحلبي و معاوية بن وهب و معتبرة منصور بن حازم المتقدّمات.
و منها: معتبرة أبي مريم، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قد كتب لابن حزم كتاباً فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه» قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات و إذا فيه «في العين خمسون، و في الجائفة الثلث، و في المنقلة خمس عشرة، و في الموضحة خمس من الإبل» [١].
و قد تقدّم أنّ المراد من جملة «خمس من الإبل»: نصف عشر الدية.
و أمّا ما في معتبرة ظريف من قوله (عليه السلام): «و دية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، و في موضحة الرأس خمسون ديناراً» [٢].
فلم يثبت، بل ثبت خلافه، فإنّ نسخة الكليني و إن كانت كذلك إلّا أنّ الشيخ و الصدوق روياها هكذا: «إذا كانت في الجسد»، و الظاهر أنّ ما روياه هو الصحيح، و ذلك بقرينة أنّه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون ديناراً في موردين، أحدهما: قوله (عليه السلام): «فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً»، و الآخر: قوله (عليه السلام): «فإن كانت رمية
[١] الوسائل ٢٩: ٣٨١/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ١٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٩٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٦ ح ١، الكافي ٧: ٣٣٢/ ٥، التهذيب ١٠: ٢٩٥/ ١١٤٨، الفقيه ٤: ٥٤/ ١٩٤.