مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٢٢١ من اقتضّ بكراً أجنبيّة
إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين، و لكنّه ضعيف (١).
[مسألة ٢٢٠: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه]
(مسألة ٢٢٠): إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين (٢).
[مسألة ٢٢١: من اقتضّ بكراً أجنبيّة]
(مسألة ٢٢١): من اقتضّ بكراً أجنبيّة، فإن كانت حرّة
ثمّ إنّ مورد النصوص و إن كان هو خصوص الحدّ و القصاص إلّا أنّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما. و من هنا لا خلاف فيه، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم، و المفروض أنّ التعزير كالحدّ من شؤون حكومته.
(١) استدلّ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا» [١].
و فيه: أنّ الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها و الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلًا.
فالنتيجة: أنّه لا مناص من القول الأوّل، و أنّه لا دية له أصلًا.
(٢) تدلّ عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» [٢].
و قد تقدّم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات [٣].
(١) الوسائل ٢٩: ٦٤/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٤٧/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٧ ح ١.
[٣] مباني تكملة المنهاج ١: ١٩٧.