مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦ - مسألة ١٧٣ إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني
[مسألة ١٧١: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]
مسألة ١٧١): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية، و إلّا جاز (١).
[مسألة ١٧٢: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]
(مسألة ١٧٢): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد (٢)، و دليله غير ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار.
[مسألة ١٧٣: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]
(مسألة ١٧٣): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمّل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (٣).
(١) و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، و عدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.
(٢) قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلّامة: و لا قصاص بغير الحديد-: لعلّ وجهه الإجماع و الخبر [١]، انتهى.
أقول: الظاهر عدم الاعتبار، و ذلك لأنّه لا دليل على تقييد إطلاقات أدلّة القصاص بأن يكون بآلة من حديد بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضاً، فإنّ الإجماع لم يثبت، و أمّا الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «لا قصاص بغير حديد» [٢]، و هو أيضاً لم يثبت، و لم أرَ التعرّض له في كلام غيره.
(٣) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح و أنّه لا يقاس
[١] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ١٣١.
[٢] الروضة ١٠: ٨١.