مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٠٣ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ
[مسألة ١٠١: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد]
(مسألة ١٠١): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنّه قتل في الليل، و شهد الآخر أنّه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنّه قتله في مكان، و الآخر شهد بأنّه قتله في مكان آخر، و هكذا (١).
[مسألة ١٠٢: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به]
(مسألة ١٠٢): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به، لم يثبت القتل (٢).
[مسألة ١٠٣: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ]
(مسألة ١٠٣): لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمداً، ثبت إقراره و كلّف بالبيان (٣)، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، و تثبت الدية في ماله (٤)، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات (٥). و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً، و شهد الآخر بمطلق القتل، و أنكر القاتل العمد، فإنّه لا يثبت القتل العمدي، و على الولي إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
(١) الوجه فيه ظاهر، كما تقدّم في كتاب الشهادات [١].
(٢) لعدم قيام البيّنة على القتل و لا على الإقرار به.
(٣) لثبوت القتل إجمالًا بالإقرار الثابت بالبيّنة.
(٤) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، و المفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. و أمّا أنّ الدية في ماله فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلّا القتل الثابت بالبيّنة [٢].
(٥) لمخالفة قوله للأصل، فعليه الإثبات شرعاً.
[١] مباني تكملة المنهاج ١: ١٧٩.
[٢] في ص ٩٤ و انظر ص ٥٥٣.