مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢ - مسألة ٢٥ إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله
الأوّل (١) و عليه دية ذبح الميّت (٢)، و أمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني و عليه القود، و الأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها (٣).
[مسألة ٢٥: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله]
(مسألة ٢٥): إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود (٤)، و من اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، و قيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (٥).
فيثبت عليه القود.
(١) و ذلك لأنّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح.
(٢) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية [١]، و المفروض أنّه بمنزلة الميّت، فلا يجري عليه حكم الحيّ.
(٣) الوجه في ذلك ظاهر، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاولى و استناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقةً.
(٤) لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.
(٥) و ذلك لعدم الدليل إلّا رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و كان المقتول أقطع اليد اليمنىٰ «فقال: إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية
[١] في ص ٥١٧.