مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦١ - مسألة ٤٢٨ القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية
[مسألة ٤٢٧: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل]
(مسألة ٤٢٧): لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل، و مع الشكّ لا تجب (١).
[مسألة ٤٢٨: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية]
(مسألة ٤٢٨): القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية (٢) و لا من سائر أمواله (٣)،
(١) و ذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة، بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة و بها يحرز أنّه ليس منها.
(٢) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: «فقال إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه» إلى أن قال: قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ «قال: لا، لأنّها قتلته فلا ترثه» [١].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» [٢].
و منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: للمرأة من دية زوجها و للرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه» [٣].
(٣) بلا خلاف و لا إشكال بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
[١] الوسائل ٢٦: ٣١/ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٦: ٣٢/ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٦: ٣٨/ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ١.