مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٢٢٤ إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا
[مسألة ٢٢٣: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً]
(مسألة ٢٢٣): لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً، قيل: إنّه لا دية عليه كما لا قود، و لكنّ الظاهر ثبوت الدية (١)، و كذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً فأدّى إلى هلاكه (٢).
[مسألة ٢٢٤: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا]
(مسألة ٢٢٤): إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا و لم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت غالباً، فقطعها فمات، فلا قود (٣). و كذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر، و إلّا فعليه الدية (٤).
(١) الوجه في ذلك: هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية، و لا تنافي بينهما أصلًا، لأنّ الجواز التكليفي لا ينافي الوضع.
نعم، أنّه يوجب سقوط القود.
و منه يظهر أنّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق في الشرائع [١].
(٢) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(٣) لأنّ القطع عندئذٍ سائغ، و القود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلماً، و المفروض عدمه.
(٤) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن» [٢].
بتقريب: أنّ المراد من الوليّ من له الولاية، و هو يشمل نفس الآمر أيضاً،
[١] الشرائع ٤: ١٩٧.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٦٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ١.