مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٦ - مسألة ٤٠٣ لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي
و الأقرب عدم الوجوب (١)، و أمّا الكافر فلا كفّارة في قتله من دون فرق بين الذمّي و غيره (٢).
[مسألة ٤٠٢: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة]
(مسألة ٤٠٢): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة (٣).
[مسألة ٤٠٣: لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي]
(مسألة ٤٠٣): لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي إذا رضي وليّ المقتول بالدية أو عفا عنه (٤)، و أمّا لو قتله قصاصاً أو مات بسببٍ آخر
(١) وجه الإشكال: هو أنّ المعروف و المشهور بين الأصحاب و إن كان ذلك إلّا أنّه لا دليل عليه، فإنّ أدلّة وجوب الكفّارة من الكتاب و السنّة لا تشمل ذلك، فحينئذٍ إن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ، و لذا ناقش في وجوبها الأردبيلي (قدس سره) [١]. فإذن الأقرب ما ذكرناه.
و من الغريب ما عن العلّامة (قدس سره) في التحرير من وجوب الكفّارة في الجنين الذي لم تلجه الروح أيضاً [٢]، فإنّه لا وجه له أصلًا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقةً.
(٢) بلا خلاف بين فقهائنا، و ذلك لقصور الدليل، فإنّ الظاهر من الآية و الروايات هو أنّ الإيمان تمام الموضوع لوجوب الكفّارة.
(٣) من دون خلاف بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك إطلاق الأدلّة و عدم الدليل على التقييد.
(٤) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ الكفّارة قد ثبتت بالقتل، و سقوطها بعد ثبوتها يحتاج
[١] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٢١٥ ٢٢٠.
[٢] التحرير ٢: ٢٧٩ (حجري).