مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٣٢٣ في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣٢٣: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢٣): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار (١)، و في صدعه ثمانون ديناراً، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في نقبه خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك موضحته، و في فكّه ثلاثون ديناراً،
الفقيه مثله باختلاف يسير. و أمّا الكافي فنسخه مختلفة، ففي بعضها: «أنّ دية كسر الساعد خمس دية اليد»، و في ثانية: «أنّ ديته ثلث دية النفس»، كما أنّ في بعضها «أنّ دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار»، و في ثانية: «أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد خمس دية اليد»، و بما أنّ النسخ مختلفة فلا اعتماد على شيء منها، و العبرة إنّما هي بما رواه الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) في كلا الموردين.
بقي هنا شيء: و هو أنّ المذكور في الكافي و التهذيب: «أنّ دية انصداع إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً» و الظاهر أنّه من غلط النسخة، فإنّ المذكور في التهذيب و في نسخة من الكافي: «أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد مائة دينار» فأربعة أخماسها التي هي دية انصداعها كما في المعتبرة: ثمانون ديناراً كما هو في الفقيه لا أربعون، و يؤيّد ذلك: أنّ صاحب الوسائل رواها عن الكافي، و الموجود فيه: ثمانون.
(١) على المشهور شهرة عظيمة.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في العضد إذا انكسر إلى أن قال: و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد، و إن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام فديته مائة و خمسة و سبعون ديناراً للكسر مائة دينار، و لنقل العظام خمسون ديناراً، و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً،