مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - مسألة ٨٣ لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما
[مسألة ٨٢: لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟]
(مسألة ٨٢): لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح (١)، كما لو قذف الزوج زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولدها منه (٢).
[مسألة ٨٣: لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما]
(مسألة ٨٣): لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما، فلكلّ واحد منهما على الآخر القود (٣)، فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لوارث الآخر
خرج سهم المحقّ» [١].
(١) و الوجه في ذلك: هو أنّ ما دلّ من النصوص على أنّ الوالد لا يقتل بولده و إن لم يشمل المقام، إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة في مسألة قذف الوالد ولده [٢] شمول الحكم للمقام أيضاً.
و من الغريب أنّ المحقّق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص و ثبوت حقّ القذف، اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ [٣]، مع أنّه جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له في باب القذف [٤].
(٢) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القذف [٥].
(٣) لأنّ كلّاً منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص، فيثبت لكلّ من الوليّين حقّ الاقتصاص من الآخر.
[١] الوسائل ٢٧: ٢٥٨/ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٦.
[٢] مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٢.
[٣] الشرائع ٤: ٢٢٠.
[٤] الشرائع ٤: ٢٢٠ ٢٢١.
[٥] مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٢.