مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢٤٧ إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
[فروع التسبيب]
فروع التسبيب
[مسألة ٢٤٧: إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها]
(مسألة ٢٤٧): إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان، و الأقرب عدم الضمان (١).
(مسألة ٢٤٨): لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات أو
(١) وفاقاً لجماعة، منهم: المحقّق و الحلّي و الفخر و الكركي [١]، و لعلّه المشهور.
و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على ضمانها.
و أمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللّٰه بن طلحة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، و قامت المرأة فضربت الزوج ضربةً فقتلته بالصديق «فقال: تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج» [٢].
فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنّ الرواية ضعيفة، فإنّ محمّد بن حفص الذي
[١] المختصر النافع: ٣٠٥، السرائر ٣: ٣٦٣، إيضاح الفوائد ٤: ٦٦١، حكاه عن الكركي في الجواهر ٤٣: ٨٩.
[٢] الوسائل ٢٩: ٦٢/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٣ ح ٣.