مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - مسألة ١٥٢ إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان
[مسألة ١٥٢: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان]
(مسألة ١٥٢): إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان، فقد تكون السراية في طرف المجنيّ عليه أوّلًا ثمّ في الجاني، و أُخرى تكون بالعكس.
الثالث: وجوب تمام الدية.
أمّا القول الأوّل: فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب: أنّ الدية لا تثبت في القتل العمدي إلّا بالتراضي و التصالح، و المفروض عدمه في المقام، و القصاص قد فات محلّه [١].
و يرد عليه: أنّ هذا القول مبني على ما هو المشهور و المعروف من أنّ السراية إلى النفس في الجناية العمديّة في حكم القتل العمدي، و الثابت فيه هو القصاص دون الدية، و لكن قد تقدّم [٢] أنّ هذا المبنى غير صحيح و أنّ السراية في الجناية العمديّة ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه الدية في مال الجاني.
هذا، مضافاً إلى ما تقدّم [٣] من أنّ كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص و لو بفوت محلّه تجب فيه الدية في مال الجاني، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.
و أمّا القول الثاني: فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط و اختاره المحقّق (قدس سره) في الشرائع [٤]، ببيان: أنّ قطع يد الجاني يقع بدلًا عن نصف الدية، فليس للولي إلّا أخذ النصف.
[١] الجواهر ٤٢: ٣٣٦.
[٢] في ص ٦.
[٣] في ص ٦٦ ٦٧.
[٤] المبسوط ٧: ٦٢، الشرائع ٤: ٢٣٨ ٢٣٩.