مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٣٠٥ في قطع الخصيتين الدية كاملة
..........
(عليه السلام) «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» إلى أن قال: قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه «قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية» قلت: و لِمَ؟ أ ليس قلت: «ما كان في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية»؟! «فقال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى» [١].
فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أنّ دية اليمنى ثلث الدية.
و تؤيّدها رواية أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية» [٢].
و لكنّها ضعيفة من جهة رفعها، و من جهة أنّ في سندها محمّد بن هارون، و هو ضعيف.
و أمّا الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في خصية الرجل خمسمائة دينار» الحديث [٣].
و بعد المعارضة و عدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية. على أنّ التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان على ما نقل من الأطبّاء غير مطابق للواقع.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣١١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣١١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ١.