مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - مسألة ٥٦ لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً
القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً (١).
[مسألة ٥٦: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً]
(مسألة ٥٦): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به (٢)، و إلّا فالمشهور أنّه لا يقتل، و لكنّه لا يخلو من إشكال، و الأقرب أنّه يقتل (٣).
(١) تقدّم وجه ذلك و أنّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك و لا بين الذكر و الأُنثى منهم [١].
(٢) بلا خلاف و لا إشكال، و ذلك لإطلاق قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٢] [٣].
(٣) وجه المشهور: هو اعتبار التساوي بين القاتل و المقتول في الحرّيّة و الرقّيّة، و حيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص.
و قد يستدلّ على ذلك كما في الجواهر [٤] بمفهوم قوله تعالى «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [٥].
و في كلا الدليلين ما لا يخفى:
[١] في ص ٥٢.
[٢] المائدة ٥: ٤٥.
[٣] المائدة ٥: ٤٥.
[٤] الجواهر ٤٢: ١١١.
[٥] البقرة ٢: ١٧٨.