مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - الشرط الثاني التساوي في الدين
و أمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته و إن قيل بالبطلان فيه أيضاً (١).
[مسألة ٦٥: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ]
(مسألة ٦٥): لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ و الزم مولاه بالدية (٢).
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]
الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم
منها: ما إذا كان القاتل أُمّ ولد و أصبحت حرّة قبل استرقاقها.
و منها: موارد تنكيل المولى.
و منها: ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً و أصبح حرّا بموت مولاه.
فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.
(١) و ذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً، و لا تنافي بين صحّة البيع و نحوه و الاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع و الهبة أيضاً، نظراً إلى أنّ الموضوع باق، و معه لا مانع من صحّتهما.
نعم، إذا كان المشتري جاهلًا بالحال ثبت له الخيار.
(٢) و ذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول، و بين دفع العبد نفسه إليه، و ليس لولي المقتول معارضته في ذلك [١].
و على ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير، و لو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلًا.
[١] في ص ٥٤.