مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٣١٨ في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير
[مسألة ٣١٧: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً]
(مسألة ٣١٧): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً (١)، و في صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف دينار، و في موضحته ربع دية كسره، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار (٢).
[مسألة ٣١٨: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير]
(مسألة ٣١٨): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير (٣)، و في صدعه سبعة دنانير، و في
(١) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه.
و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً، و في صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف، و دية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف، و موضحته على ربع دية كسره، و نقبه مثل ذلك، و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، و دية صدعه سبعة دنانير، و دية نقل عظامه خمسة دنانير، و في موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف» الحديث [١].
(٢) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة، و بها يقيّد إطلاق صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية كسره.
(٣) على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً إلّا عن
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.