مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٣١٦ في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
..........
بقي هنا أمران:
الأوّل: أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه: قال في المبسوط و الخلاف: في الترقوتين الدية، و في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا. و لعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، و هو في الترقوة إذا كسرت و جبرت على غير عيب أربعون ديناراً [١].
أقول: إنّ موضوع كلام الشيخ [٢] و جماعة كابن حمزة و الصيمري و ابن فهد [٣] هو قطع الترقوتين أو إحداهما، و ما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع، فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ و جماعة.
ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين و نصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال على ما ذكره جماعة منهم: صاحب الجواهر [٤] فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، منصرفٌ عن مثل ذلك.
فالنتيجة: أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما و لا نصفها في إحداهما، بل المرجع فيه الحكومة.
الثاني: أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب و لا عثم، و أمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم و عيب فهي لم تتعرّض لحكمهما، فالمرجع فيهما هو الحكومة.
[١] الشرائع ٤: ٢٨٠.
[٢] الخلاف ٥: ٢٦١/ ٧٣.
[٣] لاحظ الوسيلة: ٤٤٩، غاية المرام ٤: ٤٥٩، المهذب البارع ٥: ٣٥٢.
[٤] الجواهر ٤٣: ٢٨٧ ٢٨٨.