مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٢ - مسألة ٣٠٦ في قطع أصابع الرجلين دية كاملة
[السادس عشر: الرجلان]
السادس عشر: الرجلان و في قطع كلتيهما دية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية (١). و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ (٢).
[مسألة ٣٠٦: في قطع أصابع الرجلين دية كاملة]
(مسألة ٣٠٦): في قطع أصابع الرجلين دية كاملة (٣).
نعم، إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، و عدّة نصوص خاصّة:
منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية» الحديث [١].
و منها: ما ورد في عدّة موارد من معتبرة ظريف.
(٢) لإطلاق الرجل على الجميع، و المفروض أنّ موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إلّا دية واحدة.
و أمّا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصل: فقد تقدّم الكلام فيها في مسألة قطع اليدين و قلنا هناك: إنّه لا وجه للحكومة أصلًا بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع و عدم صدق أنّه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة.
(٣) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسّع، كما تقدّم كذلك حكم
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.