مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٦ - مسألة ٣٨٨ لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني
[مسألة ٣٨٧: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته]
(مسألة ٣٨٧): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع إحدى يديه مثلًا خمسون ديناراً، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار (١).
[مسألة ٣٨٨: لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني]
(مسألة ٣٨٨): لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير (٢)، و لو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل:
(١) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا.
و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأُنثى و الرجل و المرأة كاملة» [١].
بتقريب: أنّ جعل الدية فيها من حساب المائة لا يكون إلّا بعد ما كان الجنين تامّ الخلقة و له أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح، فإنّ ديته عندئذٍ مائة دينار. و عليه، فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار، و قد تقدّم أنّه لا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أُنثى.
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه [٢].
و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و أفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير» الحديث [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ٣١٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
[٢] الانتصار: ٥٣٣، الخلاف ٥: ٢٩٣/ ١٢٣، الغنية ٢: ٤١٥.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣١٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.