مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ١٨٥ لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله
[مسألة ١٨٤: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني]
(مسألة ١٨٤): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم و إن سقط منه شيء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم، و الأُذن الصحيحة بالصمّاء، و الكبيرة بالصغيرة، و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة و ما شاكل ذلك (١).
[مسألة ١٨٥: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله]
(مسألة ١٨٥): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من الجاني نصف أنفه، و إن كان أقلّ أو أكثر فكذلك بالنسبة (٢).
(١) كلّ ذلك لإطلاق الدليل و عدم وجود مقيّد في البين، بل قلنا بذلك في اليد الشلّاء فضلًا عن المقام، مع أنّه لو لم نقل فيها لم نتعدّ منها إلى غيرها.
و بذلك يظهر أنّه لا وجه لما عن القواعد و شرحها للاصبهاني من أنّه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم و إن لم يسقط منه شيء [١].
وجه الظهور: هو أنّه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الإطلاق للمقام.
(٢) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقلّ، و ذلك لأنّ العبرة في أمثال الموارد إنّما هي بالمماثلة بين العضوين أي عضوي الجاني و المجنيّ عليه فإن قطع الجاني نصف عضو المجنيّ عليه كنصف أنفه فله قطع نصف أنفه بالنسبة، و لا أثر للصغر و الكبر في ذلك أصلًا، و نظير ذلك ما إذا قطع شخص إصبع آخر، قطعت إصبعه، بلا نظر إلى الصغر و الكبر.
و لا وجه لما في الجواهر من التأمّل في ذلك و المناقشة في صدق الاسم [٢].
[١] القواعد ٣: ٦٣٢، كشف اللثام ٢: ٤٧١ (حجري).
[٢] الجواهر ٤٢: ٣٨٤.